المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية علي النهري-قضاء زحلة-محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 519 21/04/2008
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1008 تاريخ 8/4/2008،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية علي النهري-قضاء زحلة-محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ البقاع القيام باعمال مجلس بلدية علي النهري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع