ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية الخيرية للمسنين والارامل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19304 تاريخ 24/9/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية الخيرية للمسنين والارامل". مركزها: السكسكية-ملك الحاج حسين محمد مصطفى فقيه-قضاء صيدا. غايتها:1-مد يد العون ماديا ومعنويا لكل معوز ومحتاج وخاصة المسنين والارامل منهم. 2- تقديم المساعدات الغذائية والاعانات الشهرية والملابس والادوية المتوفرة لكل عائلة فقدت معيلها والقيام بالافطارات الرمضانية. 3-نقل المسنين من منازلهم الى مستشفيات المنطقة بواسطة سيارة اسعاف تابعة للجمعية. 4-تأمين عمل للارامل والمسنين من خلال تفعيل الاشغال اليدوية المحلية والقيام بلقاءات يومية للمسنين لتسليتهم وخدمتهم وتكريمهم واقامة علاقات المودة والالفة والمحبة بينهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد محمد سبليني حسين محمد مصطفى فقيه احمد مصطفى يونس فضيلة فضل يونس محمد حسين فقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين محمد مصطفى فقيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع