All legislation

قرار Decision No. 76 03/04/2008

انشاء جمعية تعاونية للتصنيع الزراعي والحيواني في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
03/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2102-2103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 03/04/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 11/03/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي والحيواني في دبين م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة دبين/قضاء مرجعيون. مركزها: دبين/قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني وتصريفه. 2- تأمين المستلزمات الخاصة بتوضيب وتصنيع الانتاج الزراعي والحيواني 3- اقامة دورات تدريبية وارشادية بشأن التصنيع. 4- المحافظة على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/04/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه