المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي والحيواني في دبين م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة دبين/قضاء مرجعيون. مركزها: دبين/قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني وتصريفه. 2- تأمين المستلزمات الخاصة بتوضيب وتصنيع الانتاج الزراعي والحيواني 3- اقامة دورات تدريبية وارشادية بشأن التصنيع. 4- المحافظة على البيئة.