المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية مار سمعان الزراعية في حدث الجبة - بشري م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة حدث الجبة. مركزها: بلدة حدث الجبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.035.000/ ل.ل. مليون وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين الاسمدة والمبيدات والشتول المؤصلة بأسعار تشجيعية 2- تحسين شبكات الري وادخال الطرق الحديثة للري. 3- تبريد وتوضيب الانتاج في براد نموذجي ومشغل للتعاونية. 4- تصريف الانتاج الى الاسواق المحلية والخارجية باسعار جيدة للاعضاء. 5- اقامة ندوات للارشاد والتدريب الزراعي ومساعدة الاعضاء عند الضرورة.