All legislation

قرار Decision No. 77 03/04/2008

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
03/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2103-2104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 03/04/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/02/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية مار سمعان الزراعية في حدث الجبة - بشري م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة حدث الجبة. مركزها: بلدة حدث الجبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.035.000/ ل.ل. مليون وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين الاسمدة والمبيدات والشتول المؤصلة بأسعار تشجيعية 2- تحسين شبكات الري وادخال الطرق الحديثة للري. 3- تبريد وتوضيب الانتاج في براد نموذجي ومشغل للتعاونية. 4- تصريف الانتاج الى الاسواق المحلية والخارجية باسعار جيدة للاعضاء. 5- اقامة ندوات للارشاد والتدريب الزراعي ومساعدة الاعضاء عند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 03/04/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه