All legislation

علم وخبر Notice of association No. 523 22/04/2008

تأسيس جمعية باسم:"جمعية التنمية والبر الخيرية في لبنان" مركزها: كترمايا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
523
Date
22/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2082-2083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 523 تاريخ 22/04/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية التنمية والبر الخيرية في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11319 تاريخ 11/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بـتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية التنمية والبر الخيرية في لبنان". مركزها:كترمايا-حي العين-ملك خالد ضاهر-قضاء الشوف. غايتها:1-العمل على انشاء مدرسة و/أو معاهد مهنية ذات اختصاصات متنوعة لرفع المستوى التعليمي في المناطق اللبنانية النائية. 2-السعي الى انشاء مستشفى ومستوصفات طبية خيرية. 3-العمل على انشاء المكتبات العامة العلمية والدينية والثقافية. 4-مساعدة المحتاجين والمعوزين والفقراء وذوي الدخل المحدود. 5-العمل على اقامة الندوات وضالمحاضرات التثقيفية والنشاطات الترفيهية التي تعود بالفائدة على المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي مرعي الحسين الياس احمد جمعه علي احمد علي علي خالد احمد ضاهر سعيد احمد ضاهر محمد رهيف حدرج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس احمد جمعة علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع