ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية أمل وعمل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23540 تاريخ 15/12/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية أمل وعمل". مركزها:طرابلس-البوليفار-ملك هدى احمد علوش. غايتها:1-مساعدة المطلقات والارامل والايتام. 2-العمل على انشاء مراكز تدريب مهني للمرأة (مطلقات،ارامل). 3-انشاء مصانع للخياطة والتزيين النسائي ومعارض لاعمال الجمعية الانتاجية لتوظيف المتدربات المتخرجات. 4-مساعدة المسنين من الارامل والمطلقات (امراض مزمنة،عجز،شيخوخة...الخ). 5-فتح مدارس لاطفال المطلقات وللايتام لجميع المراحل وفتح دور ايتام. 6-العمل على انشاء مستوصف صحي للمطلقات والارامل والايتام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امل محمود الغول سامر محمود الغول جهاد حسن دندل مازن محمد نديم الزعيم محمود عبد اللطيف حسنين مصطفى محمد علي الشيخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أمل محمود الغول.
مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع