All legislation

علم وخبر Notice of association No. 535 23/04/2008

تأسيس جمعية باسم:"جمعية أمل وعمل" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
535
Date
23/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2085-2086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 535 تاريخ 23/04/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية أمل وعمل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23540 تاريخ 15/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية أمل وعمل". مركزها:طرابلس-البوليفار-ملك هدى احمد علوش. غايتها:1-مساعدة المطلقات والارامل والايتام. 2-العمل على انشاء مراكز تدريب مهني للمرأة (مطلقات،ارامل). 3-انشاء مصانع للخياطة والتزيين النسائي ومعارض لاعمال الجمعية الانتاجية لتوظيف المتدربات المتخرجات. 4-مساعدة المسنين من الارامل والمطلقات (امراض مزمنة،عجز،شيخوخة...الخ). 5-فتح مدارس لاطفال المطلقات وللايتام لجميع المراحل وفتح دور ايتام. 6-العمل على انشاء مستوصف صحي للمطلقات والارامل والايتام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امل محمود الغول سامر محمود الغول جهاد حسن دندل مازن محمد نديم الزعيم محمود عبد اللطيف حسنين مصطفى محمد علي الشيخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أمل محمود الغول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع