المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية رجال اعمال وقياديين مسيحيين في لبنان". مركزها:صربا-مطرانية صربا المارونية-قضاء كسروان. غايتها:ان اهداف "جمعية رجال اعمال وقياديين مسيحيين في لبنان" هي جمع رجال الاعمال والمسؤولين والقياديين المسيحيين في لبنان بالتعاون مع جمعيات "رجال الاعمال والقياديين المسيحيين" في باقي دول العالم على ما يلي: 1-تناسق ايمانهم واخلاقهم ومعتقداتهم مع اعمالهم. 2-المساهمة في تحديد ونشر "لبنان الرسالة" المنفتح على الجميع بمفهومه الديمقراطي وكمثل يحتذى به في التعايش وحوار الثقافات والاديان في بوتقة وطنية متخطيا الفروقات الدينية او السياسية. 3-المساهمة في تحديد رؤية اقتصادية واجتماعية في خدمة الانسان تستند الى الحريات وسواسية المواطنين في ممارسة حقوقهم وواجباتهم وحرية العمل وتعزيز قيم المسؤولية والشفافية. 4-تعزيز الاعمال والنشاطات والابحاث والمبادرات من اجل نشر هذه الثقافة الانسانية في اعمالهم ومهنهم وعالم الشباب الطالب للانصهار الاجتماعي والمهني وفي الاوساط الاجتماعية-الاقتصادية المختلفة. 5-انماء مفاهيم المواطنية والتضامن تمهيدا لتحكم الشباب بمصيرهم وكوسيلة مميزة لتعزيز ايمانهم في مستقبلهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيادة المطران د.جي بولس نجيم سيادة المطران سمير نعمة الله مظلوم د.ارمان جوزيف فارس د.هكتور نجيب الحجار د.فادي جوزف الجميل اسكندر نقولا سرسق لوران طنوس عون بيار جوزيف ضومط ريمون رشيد صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ لوران طنوس عون.