All legislation

علم وخبر Notice of association No. 536 24/04/2008

تأسيس جمعية باسم:"جمعية رجال اعمال وقياديين مسيحيين في لبنان" مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
536
Date
24/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2086-2088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 536 تاريخ 24/04/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية رجال اعمال وقياديين مسيحيين في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5251 تاريخ 8/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية رجال اعمال وقياديين مسيحيين في لبنان". مركزها:صربا-مطرانية صربا المارونية-قضاء كسروان. غايتها:ان اهداف "جمعية رجال اعمال وقياديين مسيحيين في لبنان" هي جمع رجال الاعمال والمسؤولين والقياديين المسيحيين في لبنان بالتعاون مع جمعيات "رجال الاعمال والقياديين المسيحيين" في باقي دول العالم على ما يلي: 1-تناسق ايمانهم واخلاقهم ومعتقداتهم مع اعمالهم. 2-المساهمة في تحديد ونشر "لبنان الرسالة" المنفتح على الجميع بمفهومه الديمقراطي وكمثل يحتذى به في التعايش وحوار الثقافات والاديان في بوتقة وطنية متخطيا الفروقات الدينية او السياسية. 3-المساهمة في تحديد رؤية اقتصادية واجتماعية في خدمة الانسان تستند الى الحريات وسواسية المواطنين في ممارسة حقوقهم وواجباتهم وحرية العمل وتعزيز قيم المسؤولية والشفافية. 4-تعزيز الاعمال والنشاطات والابحاث والمبادرات من اجل نشر هذه الثقافة الانسانية في اعمالهم ومهنهم وعالم الشباب الطالب للانصهار الاجتماعي والمهني وفي الاوساط الاجتماعية-الاقتصادية المختلفة. 5-انماء مفاهيم المواطنية والتضامن تمهيدا لتحكم الشباب بمصيرهم وكوسيلة مميزة لتعزيز ايمانهم في مستقبلهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيادة المطران د.جي بولس نجيم سيادة المطران سمير نعمة الله مظلوم د.ارمان جوزيف فارس د.هكتور نجيب الحجار د.فادي جوزف الجميل اسكندر نقولا سرسق لوران طنوس عون بيار جوزيف ضومط ريمون رشيد صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ لوران طنوس عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع