ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة:"تيار المرابطون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5637 تاريخ 15/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:"تيار المرابطون". مركزها: بيروت شارع رشيد نخلة-مبنى مستشفى الاطباء-ملك البلعة. غايتها: 1-نشر التوعية الوطنية. 2- رفع المستوى الثقافي للشباب اللبناني. 3- الدفاع عن حقوق الانسان في لبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.زياد عبد الكريم كريدية د.يوسف عبد القادر الطبش نزار منير فيتروني فؤاد صبحي حسن درويش مصطفى الحصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زياد عبد الكريم كريديه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع