ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/4/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانمائية الزراعية في ساحل القليلة م.م." مدتها:/50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: القليلة/صور. مركزها:القليلة/صور مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،200،000/ ل.ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- الاهتمام بنوعية الانتاج وتسويقه. 2- تحسين الوضع الزراعي باعتماد الوسائل الحديثة. 3- تنمية الثروة الحيوانية والزراعية في البلدة. 4- الحفاظ على البيئة والتربة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/4/2008
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه