المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للزراعة العضوية وتربية النحل في دير ميماس وجوارها م.م" مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دير ميماس. مركزها: بلدة دير ميماس . مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،200،000/ ل.ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف الجمعية التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تطوير طرق واساليب الزراعة العضوية. 2- تأمين الوسائل الحديثة لتنمية هذه الزراعة. 3- تربية النحل وتطوير انتاجه. 4- تصنيع وتسويق المنتجات في الاسواق المحلية الخارجية.