All legislation

قرار Decision No. 80 09/04/2008

انشاء جمعية تعاونية للزراعة العضوية وتربية النحل في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
09/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2105-2106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 09/04/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للزراعة العضوية وتربية النحل في دير ميماس وجوارها م.م" مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دير ميماس. مركزها: بلدة دير ميماس . مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،200،000/ ل.ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف الجمعية التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تطوير طرق واساليب الزراعة العضوية. 2- تأمين الوسائل الحديثة لتنمية هذه الزراعة. 3- تربية النحل وتطوير انتاجه. 4- تصنيع وتسويق المنتجات في الاسواق المحلية الخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/4/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه