All legislation

قرار Decision No. 81 10/04/2008

انشاء جمعية تعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
10/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2106-2107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 10/04/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في بيت يونس-عكار م.م" مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية بيت يونس. مركزها: قرية بيت يونس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /700،000/ ل.ل. سبعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب النساء على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3- تأمين التطور التقني والفني والتدريب لزيادة وتحسين الانتاج. 4- تأمين كافة المعدات اللازمة لتأمين فرص عمل للاعضاء عبر الصناعات الخفيفة. 5- دعم المهن الحرفية والضرورية عبر الصناعات المحلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/4/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه