المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في بيت يونس-عكار م.م" مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية بيت يونس. مركزها: قرية بيت يونس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /700،000/ ل.ل. سبعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب النساء على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3- تأمين التطور التقني والفني والتدريب لزيادة وتحسين الانتاج. 4- تأمين كافة المعدات اللازمة لتأمين فرص عمل للاعضاء عبر الصناعات الخفيفة. 5- دعم المهن الحرفية والضرورية عبر الصناعات المحلية.