All legislation

قرار Decision No. 84 15/04/2008

انشاء جمعية تعاونية لمزارعي الخيم البلاستيكية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
15/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2107-2108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 15/04/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الخيم البلاستيكية في المحمرة/عكار م.م" مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة المحمرة. مركزها: بلدة المحمرة/عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /569،700/ ل.ل. خمسماية وتسعة وستون الف وسبعماية ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- دعم المنتسبين اجتماعيا واقتصاديا عند الضرورة. 2- تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3- تأمين المكننة الحديثة لتطوير الانتاج وتأمين الاسمدة والادوية ووسائل الفلاحة. 4- التدريب والارشادات لاعضاء التعاونية المنتجين. 5- دعم الصناعات الصغيرة والخفيفة وتصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/4/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه