المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في بزال-عكار م.م" مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بزال-عكار. مركزها: بلدة بزال-عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1،050،500/ ل.ل. مليون وخمسون الف وخمسماية ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2- تدريب النساء على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3- تأمين المعدات الضرورية للانتاج. 4- تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الانتاج. 5- تأمين كافة المعدات اللازمة لتأمين فرص عمل عبر الصناعات الغذائية وتمكين القدرات النسائية.