All legislation

قرار Decision No. 51 21/04/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي مشحة الرياضي" - عكار

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
21/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2110-2111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 21/04/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي مشحة الرياضي" المسجل تحت الرقم 3236/د تاريخ 19/10/2007،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 21844 تاريخ 28/3/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 3/11/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم:"نادي مشحة الرياضي" مركزها: بلدة مشحة قضاء عكار محافظة الشمال. الالعاب المرخص بها: كرة القدم للصالات.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من الساد ياسين محمد الضناوي-محمد أحمد الحاج-عبد السلام محمد توفيق طاهر-خالد عثمان علوش-لقمان عبد القادر علوش-محمد أحمد طاهر-سامر دباح علوش-خالد احمد شعبان.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه وعلى الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص لاغيا.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 21 نيسان 2008 وزير الشباب والرياضة د.أحمد فتفت