ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بايداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: "-تخضع مساهمة او مشاركة اي مصرف لبناني بشكل مباشر او غير مباشر في اي قطاع مالي اجنبي (مصرف- مؤسسة مالية- مؤسسة وساطة مالية- هيئة استثمار جماعية- شركة تأمين...) لموافقة مسبقة من مصرف لبنان. يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى شركات القطاع المالي الاجنبي المشار اليها اعلاه والمنوي المساهمة او المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي."
مادة 2: على المصارف اعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن كل المساهمات او المشاركات غير المباشرة في القطاع المالي الاجنبي التي تمت قبل تاريخ صدور هذا القرار وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 نيسان 2008
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه