المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عميق ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 567 02/05/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1009 تاريخ 8/4/2008،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عميق ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية عميق حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع