All legislation

قرار Decision No. 573 03/05/2008

تعيين مختار في بلدة الحاكور ـ قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
573
Date
03/05/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2118-2119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 573 تاريخ 03/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على إيداع محافظ لبنان الشمالي رقم 942/إ/2008 تاريخ 8/3/2008،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4009/4 تاريخ 3/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري الوحيد السيد مرسال مطانيوس نصر مواليد 1961 رقم السجل 37 الحاكور ـ قضاء عكار مختارا لبلدة الحاكور بديلا عن المختار المستقيل السيد إيليا حافظ الخوري لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 3 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع