All legislation

علم وخبر Notice of association No. 561 02/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة أطباء الأسنان في كسروان» مركزها: عجلتون ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
561
Date
02/05/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2121-2122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 561 تاريخ 02/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة أطباء الأسنان في كسروان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16207 تاريخ 17/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة أطباء الأسنان في كسروان». مركزها: عجلتون ـ شارع مار زخيا ـ بناية مزوق ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ علمية: من خلال الدراسات والمحاضرات. 2 ـ اجتماعية: من خلال اللقاءات والاجتماعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بيار إميل المزوق د. إيلي جان سيف د. كمال ميشال صليبا د. الياس نقولا صفير د. شربل ميشال نوهرا د. سناء جبريال رزق الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بيار إميل المزوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع