All legislation

قرار Decision No. 69 29/04/2008

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
29/04/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2128-2129
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 106 تاريخ 19/03/2025 from 03/04/2025
Amended by
قرار رقم 106 تاريخ 19/03/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 29/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 7/1/2008 المتعلق بإصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة اليوبيل الـ 125 سنة لولادة جبران خليل جبران (1883 ـ 2008) وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منها،

بناء على القرار رقم 40/1 تاريخ 10/3/2008 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي للمنطقة الروتارية 2450 في لبنان ما بين 1 و4 أيار 2008 وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على المحضر رقم 1/2008/ط الصادر بتاريخ 24/4/2008 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 458/1 تاريخ 28/4/2006 المتعلق باستلام الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست المجموعتين التاليتين من الطوابع البريدية التذكارية وفقا لما يلي:

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) الواردة في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارين رقم 5/1 تاريخ 7/1/2008 ورقم 40/1 تاريخ 10/3/2008

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 29 نيسان 2008 وزير الاتصالات مروان حماده