All legislation

قرار Decision No. 41 30/04/2008

تأسيس «نقابة المعالجين والمحللين النفسانيين»

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
30/04/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 30/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل برقم 489/4 تاريخ 24 نيسان 2007،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 1460/3 تاريخ 16/6/2007،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: د. جورج سكر ـ د. لينا بيضون ـ د. الهام الشعراني ـ د. نجاة إبراهيم ـ د. ليلى شيخاني ـ بتأسيس نقابة باسم «نقابة المعالجين والمحللين النفسانيين».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

30 نيسان 2008 وزير العمل د.طراد حمادة