المادة 1
مادة 1: يمنح السيد نزيه حسن كركي، ترخيصا بإنشاء مطبعة في بيروت باسم «مؤسسة نزيه كركي».
قرار Decision No. 170 24/04/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد نزيه حسن كركي، والمسجل تحت رقم 175 تاريخ 22/1/2008 (طلب الترخيص بإنشاء المطبعة)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد نزيه حسن كركي، ترخيصا بإنشاء مطبعة في بيروت باسم «مؤسسة نزيه كركي».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2008 وزير الإعلام غازي العريضي