All legislation

قرار Decision No. 170 24/04/2008

الترخيص بإنشاء مطبعة في بيروت باسم: «مؤسسة نزيه كركي»

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
24/04/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2130-2131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 24/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد نزيه حسن كركي، والمسجل تحت رقم 175 تاريخ 22/1/2008 (طلب الترخيص بإنشاء المطبعة)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نزيه حسن كركي، ترخيصا بإنشاء مطبعة في بيروت باسم «مؤسسة نزيه كركي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2008 وزير الإعلام غازي العريضي