All legislation

قرار Decision No. 108 27/03/2008

إلغاء وكالة بيكو لتأجير السيارات ش.م.م-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
27/03/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2131-2132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 27/03/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة بيكو لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 319/2 تاريخ 22/2/2008 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/3/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم /121/ تاريخ 24/4/1997 المعطى إلى وكالة بيكو لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1654/ في فرن الشباك ـ شارع سامي الصلح ـ مستديرة الطيونة ـ بناية حسن كالوت ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في: 27 آذار 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك