المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم /121/ تاريخ 24/4/1997 المعطى إلى وكالة بيكو لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1654/ في فرن الشباك ـ شارع سامي الصلح ـ مستديرة الطيونة ـ بناية حسن كالوت ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 108 27/03/2008
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة بيكو لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 319/2 تاريخ 22/2/2008 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/3/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم /121/ تاريخ 24/4/1997 المعطى إلى وكالة بيكو لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1654/ في فرن الشباك ـ شارع سامي الصلح ـ مستديرة الطيونة ـ بناية حسن كالوت ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في: 27 آذار 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك