إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة مؤقتة تسمى «لجنة إدارة نشاط لعبة التزلج المائي» من السادة: 1 ـ جورج بيروتي ـ رئيسا 2 ـ مازن حكيم ـ نائبا للرئيس 3 ـ جون عريضة ـ أمينا للسر 4 ـ غابريال شمعون ـ أمينا للصندوق 5 ـ نادين فنيانوس ـ عضوا 6 ـ جلال محمود ـ عضوا 7 ـ ندى شيحا ـ عضوا
مادة 2: تقوم هذه اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه وتلتزم بواجباته، وتنتهي ولايتها بتاريخ 30/10/2008
مادة 3: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
مادة 4: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 22 نيسان 2008
وزير الشباب والرياضة
أحمد فتفت