All legislation

قرار Decision No. 55 22/04/2008

تشكيل لجنة لإدارة لعبة «الكرة السريعة»

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
22/04/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 22/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الكرة السريعة» من السادة: 1 ـ جهاد هاشم ـ رئيسا 2 ـ آسيا عبدالله ـ نائبا للرئيس 3 ـ رانية السبع ـ أمينا للسر 4 ـ دوري زخور ـ أمينا للصندوق 5 ـ الياس قصيفي ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: تقوم هذه اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه وتلتزم بواجباته، وتنتهي مهمتها عند تكوين اتحاد للعبة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء شرط أن لا تتعدى ولايتها السنتين من تاريخ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 22 نيسان 2008 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت