المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الكرة السريعة» من السادة: 1 ـ جهاد هاشم ـ رئيسا 2 ـ آسيا عبدالله ـ نائبا للرئيس 3 ـ رانية السبع ـ أمينا للسر 4 ـ دوري زخور ـ أمينا للصندوق 5 ـ الياس قصيفي ـ عضوا
قرار Decision No. 55 22/04/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الكرة السريعة» من السادة: 1 ـ جهاد هاشم ـ رئيسا 2 ـ آسيا عبدالله ـ نائبا للرئيس 3 ـ رانية السبع ـ أمينا للسر 4 ـ دوري زخور ـ أمينا للصندوق 5 ـ الياس قصيفي ـ عضوا
مادة 2: تقوم هذه اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه وتلتزم بواجباته، وتنتهي مهمتها عند تكوين اتحاد للعبة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء شرط أن لا تتعدى ولايتها السنتين من تاريخ هذا القرار.
مادة 3: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
مادة 4: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 22 نيسان 2008 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت