All legislation

قرار Decision No. 56 24/04/2008

إلغاء الترخيص لمدرسة «دون بوسكو» بإقامة مركز لممارسة نشاطات مخيمات ومراكز الفرص باسم مركز دون بوسكو للشبيبة

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
24/04/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2133-2134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 24/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 وتعديلاته تاريخ 12/11/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب المسجل تحت الرقم 976/د تاريخ 8/4/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى قرار الترخيص رقم 210 تاريخ 14/4/1992 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والمعطى لمدرسة دون بوسكو المجازة بموجب المرسوم رقم 18562 تاريخ 6 شباط 1958 والكائنة في بلدة الحصون ـ قضاء جبيل القاضي بإنشاء مركز لممارسة نشاطات مخيمات ومراكز الفرص والهواء الطلق باسم «مركز دون بوسكو للشبيبة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت