إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 وتعديلاته تاريخ 12/11/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب المسجل تحت الرقم 976/د تاريخ 8/4/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى قرار الترخيص رقم 210 تاريخ 14/4/1992 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والمعطى لمدرسة دون بوسكو المجازة بموجب المرسوم رقم 18562 تاريخ 6 شباط 1958 والكائنة في بلدة الحصون ـ قضاء جبيل القاضي بإنشاء مركز لممارسة نشاطات مخيمات ومراكز الفرص والهواء الطلق باسم «مركز دون بوسكو للشبيبة».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2008
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت