All legislation

قرار Decision No. 77 22/04/2008

التصديق على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الداخلي لجمعية «نادي الأبطال الرياضي» ـ صيدا

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
22/04/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2134-2135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 22/04/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 46/ش ر تاريخ 28/5/2001 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي الأبطال الرياضي»)،

بناء على محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16/12/2007،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادة التاسعة عشرة من النظام الداخلي لجمعية «نادي الأبطال الرياضي»، مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة الجنوب، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16/12/2007 فتصبح المادة التاسعة عشرة من النظام الداخلي: «تجتمع الجمعية العمومية كهيئة انتخابية مرة كل أربع سنوات من أجل انتخاب الهيئة الإدارية على أن يعين في الدعوة مكان وزمان الانتخاب ويحدد تاريخ بدء مهلة الترشيح وانتهائها قبل ثلاثة أيام». بدلا من: «تجتمع الجمعية العمومية كهيئة انتخابية مرة كل سنتين خلال شهر أيار من أجل انتخاب الهيئة الإدارية على أن يعين في الدعوة مكان وزمان الانتخاب ويحدد تاريخ بدء مهلة الترشيح وانتهائها قبل ثلاثة أيام».

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي