المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادة التاسعة عشرة من النظام الداخلي لجمعية «نادي الأبطال الرياضي»، مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة الجنوب، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16/12/2007 فتصبح المادة التاسعة عشرة من النظام الداخلي: «تجتمع الجمعية العمومية كهيئة انتخابية مرة كل أربع سنوات من أجل انتخاب الهيئة الإدارية على أن يعين في الدعوة مكان وزمان الانتخاب ويحدد تاريخ بدء مهلة الترشيح وانتهائها قبل ثلاثة أيام». بدلا من: «تجتمع الجمعية العمومية كهيئة انتخابية مرة كل سنتين خلال شهر أيار من أجل انتخاب الهيئة الإدارية على أن يعين في الدعوة مكان وزمان الانتخاب ويحدد تاريخ بدء مهلة الترشيح وانتهائها قبل ثلاثة أيام».