All legislation

قرار Decision No. 78 22/04/2008

تصديق النظام العام لجمعية «نادي صور الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
22/04/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2135 - 2136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 22/04/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 238/م/2000 تاريخ 8/5/2000 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي صور الرياضي»)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/3/2008،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي صور الرياضي»، مركزها: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، المؤلف من ثمانية وثلاثين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي