المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بيار خوري وشركاه»، المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 147
قرار Decision No. 9878 09/04/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على محضر اجتماع جمعية الشركاء في «شركة بيار خوري وشركاه» المنعقدة بتاريخ 6/11/2007،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان تاريخ 27/3/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بيار خوري وشركاه»، المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 147
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه