All legislation

مرسوم Decree No. 1226 05/05/2008

إلغاء انتداب ونقل وانتداب قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1226
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2149-2151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 1226 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 202 تاريخ 21/4/2008،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل فضيلة الشيخ زكريا غندور قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه المالي 2/164) إلى مثل وظيفته في محكمة جب جنين الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة جب جنين الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي محكمة جب جنين الشرعية السنية (رقمه المالي 3/133) إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة عرسال الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية.

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم قاضي محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (رقمه المالي 3/45) إلى مثل وظيفته في محكمة بعلبك الشرعية السنية.

المادة 4

مادة 4: انتدب فضيلة الشيخ عارف الحاج قاضي محكمة بعبدا (الغبيري) الشرعية السنية (رقمه المالي 3/116) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة بعبدا (الغبيري) الشرعية السنية.

المادة 5

مادة 5: ألغي انتداب فضيلة الشيخ مصطفى شحادة قاضي محكمة الجية الشرعية السنية (رقمه المالي 4/200) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية السنية.

المادة 6

مادة 6: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/14) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة بيروت الشرعية السنية.

المادة 7

مادة 7: ألغي انتداب فضيلة الشيخ همام الشعار قاضي محكمة صور الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) لتأمين الأعمال في محكمة صيدا الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة صور الشرعية السنية.

المادة 8

مادة 8: نقل فضيلة الشيخ مصطفى شحادة قاضي محكمة الجية الشرعية السنية (رقمه المالي 4/200) إلى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة الجية الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة صيدا الشرعية السنية.

المادة 9

مادة 9: انتدب فضيلة الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 2/70) لتأمين الأعمال في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر)، مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة بيروت الشرعية السنية.

المادة 10

مادة 10: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي قاضي محكمة حلبا الشرعية السنية (رقمه المالي 54055) لتأمين الأعمال في محكمة المنية الشرعية.

المادة 11

مادة 11: نقل فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) إلى مثل وظيفته في محكمة المنية الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة سير الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة المنية الشرعية السنية.

المادة 12

مادة 12: انتدب فضيلة الشيخ حسن الحاج شحادة قاضي محكمة شحيم الشرعية السنية (رقمه المالي 2/122) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة شحيم الشرعية السنية.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور