All legislation

مرسوم Decree No. 1246 05/05/2008

مناقلات وتعيينات قضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
1246
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2175-2176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1246 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 13653 تاريخ 26/11/2004 (مناقلات وتعيينات قضائية)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 27/3/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي السيد صلاح مخيبر، رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة استئناف جبل لبنان وعين رئيسا أول لمحكمة استئناف جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: نقل القاضي السيد الياس بو ناصيف رئيس الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت وعين رئيسا للغرفة الأولى لدى محكمة التمييز.

المادة 3

مادة 3: نقل القاضي السيد أمين بو نصار المستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز وعين رئيسا للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز.

المادة 4

مادة 4: نقل القاضي السيد سامي منصور رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف بيروت وعين رئيسا للغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور