المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد سامي منصور، رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف بيروت عضوا في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان بدلا من القاضي السيد شبيب مقلد.
مرسوم Decree No. 1265 05/05/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 (إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المصرفية) لا سيما المادة العاشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 563 تاريخ 29/4/1999 (تعيين القاضي السيد شبيب مقلد عضوا في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 16700 تاريخ 4/4/2006 (إحالة القاضي السيد شبيب مقلد على التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 4/4/2006)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى رقم 521 تاريخ 27/3/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد سامي منصور، رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف بيروت عضوا في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان بدلا من القاضي السيد شبيب مقلد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور