المادة 1
مادة 1: وضع في الاستيداع لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 1/4/2008، بناء لطلبه السيد جاد معلوف (رقمه المالي 1/388) القاضي المنفرد بالوكالة في جبيل ـ قرطبا وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.
مرسوم Decree No. 1324 05/05/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/3/2008 من القاضي جاد معلوف المتضمن طلب وضعه في الاستيداع اعتبارا من تاريخ 1/4/2008 وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/3/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع في الاستيداع لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 1/4/2008، بناء لطلبه السيد جاد معلوف (رقمه المالي 1/388) القاضي المنفرد بالوكالة في جبيل ـ قرطبا وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور