المادة 1
مادة 1: جدد وأعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة للمحامي المعاون لرئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) السيد طانيوس نعمه الله ضوء لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1430 05/05/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/83 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل لا سيما المادة 19 منه)،
بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 376 تاريخ 22/3/1999 (تعديل بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 16099 تاريخ 5/1/2006،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وأعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة للمحامي المعاون لرئيس هيئة القضايا في وزارة العدل (الفرع الثاني) السيد طانيوس نعمه الله ضوء لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور