All legislation

مرسوم Decree No. 1370 05/05/2008

تحويل اعتماد من وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج ـ لعام 2008 إلى مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1370
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2235-2236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1370 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج لعام 2008 الاعتماد البالغ قيمته /1.503.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية) وذلك لاستكمال إنجاز مشروع تأهيل طريق عردات ـ مجدليا. الجزء ـ 3 ـ الجزء الثاني ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ اشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء وصيانة طرق رئيسية (بما فيها الصيانة). /1.503.000.000/ل.ل. مليار وخمسماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لاستكمال إنجاز مشروع تأهيل طريق عردات ـ مجدليا.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ قانون البرنامج لعام 2008 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور