المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /514.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية وأربعة عشرة مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 3 ـ صيانة الطرق. النبذة 4 ـ صيانة طرق داخلية. /59.000.000/ل.ل. (جدار دعم طرق في بلدة قرصيتا (قضاء المنية ـ الضنية). /15.000.000/ل.ل. (جدار دعم في بلدة عبدين (قضاء بشري). /86.000.000/ل.ل. (جدار دعم في بلدة مجدل عنجر (قضاء البقاع الغربي). /22.000.000/ل.ل. (جدار دعم في بلدة الكحالة (قضاء عالية).
المجموع: /182.000.000/ل.ل. (فقط ماية واثنا وثمانون مليون ليرة لبنانية) الفقرة 3 ـ صيانة الطرق. النبذة 2 ـ صيانة طرق رئيسية. /150.000.000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) (جدران دعم لمعالجة انهيارات في طريق نهر إبراهيم ـ يحشوش (قضاء كسروان). الفقرة 3 ـ صيانة الطرق. النبذة 3 ـ صيانة طرق ثانوية. /125.000.000/ل.ل. (حائط إكساء مسلح في بلدة شوريت (قضاء الشوف). /57.000.000/ل.ل. (جدار دعم في منطقة بوسيط ـ (قضاء زغرتا). /182.000.000/ل.ل. (فقط ماية واثنا وثمانون مليون ليرة لبنانية)
المجموع: /514.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية وأربعة عشرة مليون ليرة لبنانية).