All legislation

مرسوم Decree No. 1407 05/05/2008

تحويل اعتماد من قانون البرنامج لأشغال الطرق إلى المشروع الوطني للطرق في وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2008

Type
مرسوم · Decree
Number
1407
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2240-2241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1407 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2008 إلى مجلس النواب)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني ـ ب ـ من قانون البرنامج الخاص بوزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2008 العائد لأشغال الطرق مبلغا وقيمته /4.000.000.000/ل.ل. أربعة مليارات ليرة لبنانية إلى المشروع الوطني للطرق لتأهيل طريق مجاز فاريا، وذلك وفقا للتنسيب التالي: من: الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية (بما فيها الصيانة). /4.000.000.000/ل.ل. فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من قانون البرنامج لأشغال الطرق لعام 2008 لحساب المشروع الوطني للطرق، ويؤخذ إيرادا في حسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة إلى أشغال تأهيل وصيانة طريق مجاز فاريا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور