إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2008 إلى مجلس النواب)،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2007 و5/5/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني «ب» من أصل الاعتمادات الملحوظة لعام 2008 في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من قانون البرنامج العائد لأشغال الطرق مبلغا وقيمته /9.682.000.000/ل.ل. فقط تسعة مليارات وستمائة وإثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية، إلى المشروع الوطني للطرق لتأهيل طريق حاصبيا ـ مرجعيون، وذلك وفقا للتنسيب التالي: من: الجزء الثاني «ب» الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية (بما فيها الصيانة). /1.682.000.000/ل.ل. (فقط مليار وستماية وإثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية) النبذة 3 ـ إنشاء طرق ثانوية (بما فيها الصيانة). /5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى (بما فيها الصيانة). /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من أصل الاعتمادات العائدة لقانون البرنامج العائد لأشغال الطرق لعام 2008 لحساب المشروع الوطني للطرق، لتمويل الاستحقاقات اللازمة لمشروع تأهيل طريق حاصبيا ـ مرجعيون، ويؤخذ إيراد في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور