All legislation

مرسوم Decree No. 1334 05/05/2008

قبول هبة مقدمة من بلدية جل الديب ـ بقنايا ـ قضاء المتن لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ ثانوية جل الديب

Type
مرسوم · Decree
Number
1334
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2263-2264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1334 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قرار مجلس بلدية جل الديب ـ بقنايا رقم 20/2008 تاريخ 6/3/2008،

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي والداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية جل الديب ـ بقنايا ـ قضاء المتن لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ ثانوية جل الديب وهي عبارة عن مساهمة مالية بقيمة /200.000.000/ل.ل. (فقط مائتا مليون ليرة لبنانية) وذلك لتغطية كامل نفقات إنشاء ملعب مقفل ومكتبة عامة في حرم الثانوية التي يتم إعداد الدراسات اللازمة لإنشائها على العقار رقم 753 من منطقة جل الديب ـ بقنايا، على أن يكون للبلدية المذكورة الحق باستعمال كل من الملعب والمكتبة خارج أوقات الدوام الرسمي للثانوية، وبالتنسيق مع مدير هذه الثانوية، وتكون البلدية مسؤولة عن أية أضرار تتأتى عن استعمال الملعب والمكتبة العامة لنشاطات تقررها أيا كانت طبيعة وحجم هذه الأضرار.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة في قسم الواردات ويفتح بالمقابل الاعتماد اللازم لها في الموازنة بمرسوم فور إبلاغ ملتزم إنشاء الثانوية المباشرة بالعمل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور