All legislation

مرسوم Decree No. 1397 05/05/2008

تعديل المادتين 8 و12 من المرسوم رقم 14729 تاريخ 20/6/2005 (نظام الدروس والامتحانات المؤدية إلى الإجازة اللبنانية في الحقوق في الفرع الثاني من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، أي كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة

Type
مرسوم · Decree
Number
1397
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2265-2267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1397 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 وتعديلاته (نظام كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الخاص،

بناء على المرسوم رقم 14729 تاريخ 20/6/2005 (نظام الدروس والامتحانات المؤدية إلى الإجازة اللبنانية في الحقوق في الفرع الثاني من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، أي كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في جلسته (المحضر رقم 3/2008 تاريخ 22/4/2008)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 113/2007/2008 تاريخ 8/4/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 14729 تاريخ 20/6/2005 بحيث تنقل مادة «القانون الدولي العام» ومادة «المحاسبة التجارية» من المجموعة «ألف ـ ثلاثة» إلى المجموع «جيم ـ ثلاثة».

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية عشرة ـ الفقرة 2 من المرسوم رقم 14729 تاريخ 20/6/2005 بحيث تستبدل عبارة «الطالب الذي يكتسب الأرصدة» بعبارة «الطالب الذي لا يكتسب الأرصدة».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور