إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية والتلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ 21/3/1997 (الترخيص لشركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 28 تاريخ 14/3/2008)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة المدرجة اسماؤهم أدناه بالتفرغ عن /45.100/ سهم إسمي في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. لصالح السيد نادر مصطفى الحريري وهي موزعة كالتالي: -اسم المتفرغ ------------------ عدد الاسهم -هاغوب ديديزيان ---------------- 2،500 -محمود كوكش ----------------- 2،600 -نبيل عون ---------------------- 5،000 -رستم شاكر ياسين ----------- 15،000 -سمير كريدية ------------------ 20،000 -المجموع------------------------45،100
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور