All legislation

مرسوم Decree No. 1360 05/05/2008

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة الجديد ش.م.ل. NEW T.V.

Type
مرسوم · Decree
Number
1360
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2280-2281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1360 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية والتلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 3964 تاريخ 2/10/2000 المتعلق بالترخيص لشركة «الجديد ش.م.ل. NEW T.V.» بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 31 تاريخ 14/3/2008)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خليل أبو شوارب بالتفرغ عن أسهم في شركة «الجديد ش.م.ل.» NEW T.V. وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور