All legislation

مرسوم Decree No. 1427 05/05/2008

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 748 تاريخ 27/9/2007 القاضي بتعديل المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1427
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2287-2288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1427 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 وتعديلاته (تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب وأجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 748 تاريخ 27/9/2007 القاضي بتعديل المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 306 تاريخ 17/3/2008،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 106/2007ـ2008 تاريخ 8/4/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 748 تاريخ 27/9/2007 وفقا لما يلي: تضاف عبارة «والمتعاقدين» إلى المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 748 تاريخ 27/9/2007 بحيث تذكر بعد عبارة «المستخدمين والأجراء» أينما وردت، كما وتضاف عبارة «أو تعويضاتهم الشهرية» إلى آخر البندين (1) و(3) من المادة المذكورة، وتضاف عبارة «والمتعاقدون» إلى نص المادة الثانية من المرسوم المذكور وذلك بعد عبارة «المستخدمون والأجراء». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/6/2007

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور