All legislation

قرار Decision No. 114 17/05/2008

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «أحمد يوسف المصري» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
17/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2299-2300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 17/05/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أحمد يوسف المصري»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي