إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة السابعة منه،
بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 تكليف السيد أحمد دياب القيام بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى السيد أحمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة التوقيع على المعاملات التالية: ـ عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية للعام الدراسي 2007 ـ 2008 ـ قرارات بدل الأتعاب عن ساعات التدريس المنفذة للعام 2007 ـ 2008 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة بالاستناد إلى أحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني