All legislation

قرار Decision No. 117 05/05/2008

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة بالتوقيع على بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 21, 22/05/2008, p. 2302 - 2303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة السابعة منه،

بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 تكليف السيد أحمد دياب القيام بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد أحمد دياب المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة التوقيع على المعاملات التالية: ـ عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية للعام الدراسي 2007 ـ 2008 ـ قرارات بدل الأتعاب عن ساعات التدريس المنفذة للعام 2007 ـ 2008 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة بالاستناد إلى أحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني