The whole text

قرار اساسي رقم 9900 تاريخ 13/05/2008 In force

المادة 2

المادة 2

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل أو جزء من ودائع المصارف الإسلامية المقدمة من المساهمين أو من غيرهم ضمن الأموال الخاصة المساندة إذا توفرت الشروط الآتية:

1 ـ أن يشترط إيفاؤها، في حال التوقف النهائي للمصرف الإسلامي المعني عن الدفع أو في حال تصفيته رضائيا أو إلزاميا، بعد إيفاء كل ودائعه وسائر التزاماته وقبل إيفاء حقوق مساهميه والتزاماته تجاههم.

2 ـ أن تكون مدفوعة بالكامل وغير مضمونة الرأسمال والعائدات.

3 ـ أن لا تقل مدة هذه الودائع، عند إيداعها، عن خمس سنوات.

4 ـ أن تكون هذه الودائع منشأة بموجب عقد استثمار مطلق يتم توظيفها في عمليات استثمارية محددة خاضعة لمتابعة المدقق الداخلي للمصرف الإسلامي.

5 ـ أن يتم احتساب العوائد على هذه الودائع على أساس نتائج عمليات الاستثمار المرتبطة بها.

6 ـ أن يخضع احتساب العوائد لمتابعة المدقق الداخلي للمصرف الإسلامي.

7 ـ أن لا يتم توزيع العوائد على أصحابها إلا من أرباح حرة.

8 ـ أن لا يتم تسديد هذه الودائع إلا بعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف.

9 ـ أن ينشر المصرف الإسلامي المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 9900 تاريخ 13/05/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219916/article/2/