The whole text

قرار اساسي رقم 9901 تاريخ 13/05/2008 In force

المادة 2

المادة 2

يطلب من المؤسسات المعنية المنوه عنها في المادة الأولى أعلاه عند اكتشاف شيكات أو أوامر دفع مسحوبة على مصرف لبنان مزورة أو مزيفة أو متلاعب بها:

1 ـ الاحتفاظ بها بغية تسليمها إلى مصرف لبنان وتنظيم محضر بذلك وفقا للأنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار.

2 ـ إعلام مصرف لبنان بذلك، فورا، بواسطة فاكس يوجه إلى مديرية الشؤون القانونية (على الرقم 347389/01) وإلى مديرية العمليات الجارية (على الرقم 750420/01) وذلك بموجب كتاب اعلام منظم وفقا للأنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار.

3 ـ تسليم الشيكات وأوامر الدفع المزورة أو المزيفة أو المتلاعب بها إلى مديرية العمليات الجارية لدى مصرف لبنان مرفقا بها كتاب الاعلام المنظم وفقا للأنموذج رقم (2) المذكور أعلاه وذلك خلال مهلة أقصاها اليوم التالي لاكتشافها.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 9901 تاريخ 13/05/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219917/article/2/