The whole text

قرار وسيط رقم 9903 تاريخ 14/05/2008 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية تزويد كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية ومديرية الأسواق المالية في مصرف لبنان بما يلي: 1 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى أعلاه مسجلة على أسطوانة (Diskette) ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 2 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الأولى من هذا القرار، مسجلة على أسطوانة (Diskette) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 3 ـ الوضعيات الشهرية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة أيام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات. 4 ـ الوضعيات السنوية النهائية المحددة في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ومطبوعة خطيا خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام». 5 ـ لائحة «الوحدات التابعة» المعدة وفقا للأنموذج الملحق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ترفق بالوضعيات الشهرية والسنوية النهائية المشار إليها في البند (5) من المادة الأولى من هذا القرار وعند أي تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9903 تاريخ 14/05/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219919/article/2/