إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 12048 تاريخ 17/3/2004 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار التدوير رقم 217/1 تاريخ 29/2/ 2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 12048 تاريخ 17/3/2004 بحيث تصبح: «النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. (مساهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لشراء ساعات ضبط دوام وأجهزة كومبيوتر مع توابعها لسد احتياجات الإدارات والمؤسسات العامة) بدلا من «النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. (مساهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لشراء ساعات ضبط الدوام) والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور