All legislation

مرسوم Decree No. 1335 05/05/2008

الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «جمعية التأهيل الدولي للإقليم العربي» مركزها: عبيه ـ قضاء عالية

Type
مرسوم · Decree
Number
1335
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2328-2330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1335 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رقم 22101 تاريخ 15/11/2007 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «جمعية التأهيل الدولي للإقليم العربي» مركزها عبيه ـ قضاء عالية،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 10120/اع/و/وز تاريخ 26/1/2008،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء جمعية باسم: «جمعية التأهيل الدولي للإقليم العربي». مركزها: عبيه ـ المركز الوطني للتنمية والتأهيل ـ قضاء عالية. غايتها: تشريعات ونظم «التأهيل الدولي للإقليم العربي»: * «التأهيل الدولي للإقليم العربي» هيئة مستقلة لا تتعاطى أي نشاط سياسي ولا تتدخل في أي شأن من الشؤون الداخلية للأقطار أو الهيئات الأخرى. * يعمل «التأهيل الدولي للإقليم العربي» ضمن التوجهات والأهداف العامة لمنظمة التأهيل الدولي ويتمتع باستقلالية في وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وفق خصوصيات واحتياجات البلدان العربية. * يعمل «التأهيل الدولي للإقليم العربي» بما يتوافق مع دستور منظمة التأهيل الدولي وقوانينها العامة. * يعمل «التأهيل الدولي للإقليم العربي» وفق بنود وفقرات خاصة تشكل الإطار التنظيمي للعمل ضمن البلدان العربية. * وضع وتعزيز برامج التوعية والتثقيف والتدخل المبكر للحد والوقاية من الإعاقة وتأهيل الأشخاص المعوقين. * العمل على إعداد الاستراتيجيات والبرامج العملية لتحقيق وضمان تكافؤ الفرص في المجتمع. * الإرتقاء بالخدمات التأهيلية للأشخاص المعوقين وتحقيق الاندماج الطبيعي لهم في المجتمع في كافة المجالات، من خلال المساهمة في رفع وتطوير مستوى الكفاءات والقدرات والبرامج على صعيد التوعية والوقاية والعلاج والتعليم والتربية والتدريب والتأهيل المهني والتشغيل. * تفعيل وتعزيز التعاون العربي في كافة المجالات المتعلقة بالإعاقة والتأهيل وتقديم التوجيهات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للجمعيات والمؤسسات الحكومية المعنية بقضية الإعاقة في البلدان العربية. * تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن بين جميع الأعضاء العرب في «منظمة التأهيل الدولي» وتفعيل العلاقة فيما بينهم عن طريق تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق ووضع البرامج والخطط وتوحيد الجهود المشتركة الهادفة لخدمة قضية الإعاقة. * توحيد المصطلحات العربية المتعلقة بالإعاقة والتأهيل والعمل على إصدار معجم خاص بالمصطلحات. * العمل مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الدول لاستصدار وتحديث التشريعات والقوانين المناسبة لحماية حقوق المعوقين. * المشاركة في إقامة وتنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات تتناول جميع ميادين العمل في مجال الإعاقة وذلك على جميع الأصعدة وطنيا وعربيا وعالميا. * تشجيع وإنجاز البحوث العلمية والميدانية في مجال الإعاقة والتربية المختصة وتشكيل مجموعات عمل فنية وتخصصية. * التعاون والتنسيق بين ومع كافة الجهات العلمية من جامعات ومعاهد ومراكز البحوث العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل. * المشاركة في تنظيم الدورات التدريبية والإعدادية للعاملين في مجال الإعاقة والتأهيل وإعداد دورات اختصاص لمختلف النواحي الفنية. * تنسيق وتسهيل تبادل المنشورات الإعلامية والإرشادية والكتب والمطبوعات والأفلام والمواد التربوية المتعلقة بالإعاقة والتأهيل. * العمل على إصدار منشورات إعلامية وتثقيفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد توفيق المهتار باسل شحاده يوسف الحوراني د. محمد العزيز عبد الجواد سلمان منصور سلمان درباس د. هشام سيد محمد تقي عبد العزيز أحمد حسن محمد الحمادي مختار بن محمد بن مسلم الرواحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ خالد توفيق المهتار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور