المادة 1
مادة 1: استبدل اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية «المسماة» جمعية المتطوعين للخدمة الدولية ـ الشرق الأوسط AVIS». مركزه: بيروت. وأصبح ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد ماركو بيريني. بدلا من: السيد اميليو مايندي.
مرسوم Decree No. 1386 05/05/2008
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على المرسوم رقم 17194 تاريخ 19/6/2006 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «جمعية المتطوعين للخدمة الدولية ـ الشرق الوسط AVSI» مركزه بيروت.
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رقم 16095 تاريخ 16/7/2007 المتضمن طلب استبدال اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المشار إليها أعلاه.
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 7031/اع/و/وز تاريخ 27/ 12 /2007،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية «المسماة» جمعية المتطوعين للخدمة الدولية ـ الشرق الأوسط AVIS». مركزه: بيروت. وأصبح ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد ماركو بيريني. بدلا من: السيد اميليو مايندي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور